أحاول هنا أن أقدم للقارئ الأدلة على ما يذكر في المعنوان بدون زيادة إلا ما يستدعيه المقام..
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أباهما رضي الله عنه يقول :
وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
ومن تلك الأدلة ندرك أن قصد زيارة هذه المساجد أمر مشروع ومطلوب على سبيل الاستحباب إلا المسجد الحرام فإن زيارته تابعة للحج في حكمه ؛ حيث لا سبيل إلى الحج إلا بالطواف ولا طواف إلا في المسجد وعن طريقه ، وكذلك العمرة ، وخير لمن دخل مسجدا من تلك المساجد أن ينوي الاعتكاف فيه مدة لبثه . اهـ .
القسم : المناسبات الخاصة(الحج ورمضان والعيد) - الزيارات : [246] - التاريخ : 28/11/2008 - الكاتب : الحجاوي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|