المرأة كالرجل في جميع أعمال الحج والعمرة وتخالفه في ثمانية أمور هي :
| (1) | لا تكشف رأسها ، لأن إحرامها في وجهها فتكشفه دون الرأس وكذلك تكشف كفيها . |
| (2) | لا ترفع صوتها بالتلبية في مكان تخشى فيه الفتنة ، ولا بطريقة منغمة فاتنة . |
| (3) | ليس عليها اضطباع ولا رمل في الطواف ولا في السعي . |
| (4) | لا تحلق رأسها ولكن تقصر، لأن حلقها حرام عند الأكثرية . |
| (5) | تلبس المحيط والمخيط والخفين ولا تلبس القفازين ولا تلبس مطيبا . |
| (6) | لا تقرب الحجر الأسود عند الازدحام بالرجال . |
| (7) | إن أصيبت بحيض أو نفاس فإنها تفعل كل شيء إلا الطواف . |
| (8) | إن حاضت أو نفست بعد طواف الركن عفي عنها في طواف الوداع إن جاء وقت السفر وهي لا تزال حائضا أو نفساء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في ذلك . |
القسم : المناسبات الخاصة(الحج ورمضان والعيد) - الزيارات : [229] - التاريخ : 28/11/2008 - الكاتب : الحجاوي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|